Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 21 June 1986
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 4
- Hearing date
- 21 June 1986
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين تعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى الطعن فى قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 دون جهة القضاء الإدارى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 يونية سنة 1986م الموافق 15 شوال سنة 1406 هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 4 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
ضد
1- الأنبا شنودة الثالث
2- الأستاذ عبد الحليم رمضان المحامى
" الإجراءات "
بتاريخ 21 يناير سنة 1986 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى الطعن فى قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 دون جهة القضاء الإدارى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرين بالرأى انتهت فى ثانيهما إلى عدم قبول الدعوى .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه فى الثانى من سبتمبر سنة 1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 491 لسنة 1981 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971 بشأن تعيين المدعى عليه الأول بابا للاسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية وبتشكيل لجنة من خمسة أساقفة للقيام بالمهام البابوية . فتظلم المدعى عليه الأول أمام محكمة القمم طالباً إلغاء هذا القرار كما طعن فيه المدعى عليه الثانى بالإلغاء أمام القضاء الإدارى . وبتاريخ 3 يناير سنة 1982 قضت محكمة القيم برفض التظلم – وقد طعن المدعى عليه الأول فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية قيم عليا – فى حين قضت محكمة القضاء الإدارى فى 22 ديسمبر سنة 1981 برفض الدفع بعدم الاختصاص الذى أبدته الحكومة وبالاستمرار فى نظر الدعوى . فأقام المدعيان دعوى التنازع الماثلة لتعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً لنص الفقرة ثانية من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة ، انتفت المصلحة فى الفصل فى دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها.
لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1985 الصادر فى 3 يناير سنة 1985 قد نص على إعادة تعيين المدعى عليه الأول بابا للاسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وهو ما كان يستهدفه كلا المدعى عليهما فى طعنيهما من طلب إلغاء القرار المطعون عليه، الأمر الذى يستتبع زوال المنازعة فى هذا القرار أمام كلتا الجهتين، وتنتفى معه بالتالى المصلحة فى دعوى التنازع الراهنة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.