Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 9 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 June 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 9
- Hearing date
- 3 June 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء العادى ( قاضى التنفيذ ) جهة مختصة بنظر الإشكالات فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 3483/41 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يونيو سنة 1989م، الموافق 29 شوال سنة 1409 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المرفوعة من
1- السيد وزير الداخلية بصفته
2- السيد رئيس لجنة إعداد نتيجة الانتخابات بوزارة الداخلية بصفته
ضد
1- السيد / يحيى أحمد شعلان
الإجراءات
بتاريخ 26 أبريل 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة عن السيد / وزير الداخلية والسيد رئيس لجنة إعداد نتيجة الانتخابات بوزارة الداخلية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء العادى ( قاضى التنفيذ ) جهة مختصة بنظر الإشكالات فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 3483/41 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظرها جلسة 20 مايو سنة 1989 .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعيين قرر بجلسة اليوم بتركه الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.