Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 21
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المثار فى الدعوى رقم 1359 لسنة 42 قضائية إدارية عليا ، والدعويين رقمى 129 و 238 لسنة 111 قضائية استئناف القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 21 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / كمال أحمد محمود مصطفى بصفته الممثل القانونى لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية ( بتروجت )
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد / حسنى حسين الشماع
الإجراءات
بتاريخ الرابع من مايو سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المثار فى الدعوى رقم 1359 لسنة 42 قضائية إدارية عليا ، والدعويين رقمى 129 و 238 لسنة 111 قضائية استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى كان قد أقام الدعوى رقم 39 لسنة 1991 عمال شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله ، وبإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى له مبلغاً يعادل أجره الشهرى من أول أبريل حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى ، وتسوية حالته وتقرير أحقيته فى الترقى اعتباراً من 1/1/1988 ، وعدم الاعتداد بقرار فصله وإلزام الشركة بأن تؤدى إليه تعويضاً قدره خمسون ألف جنيه عن الأضرار التى أصابته من قرار الفصل . وبجلسة 30/12/1993 حكمت المحكمة برفض الطلبات المتعلقة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام الشركة بأن تدفع له مقابل الأجر ، وتسوية حالته وأحقيته فى الترقى ، وعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 129 و 238 لسنة 111 قضائية استئناف القاهرة ، حكمت المحكمة التأديبية ببور سعيد التى أحيلت إليها الدعوى من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة برفض طلب الشركة وقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى الاستئنافين ، وفى الموضوع بإلغاء قرار فصل المدعى عليه ، وبإلزام الشركة بأن تدفع تعويضاً قدره خمسة عشر ألف جنيه . طعنت الشركة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1359 لسنة 12 قضائية ، وإذ تراءى للمدعى توافر حالة تنازع إيجابى بين جهتى القضاء العادى والإدارى فقد أقام الدعوى الماثلة بطلبه السالف .
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يتعين أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المدعى لم يقدم الصورة الرسمية لأى من الحكمين حدى التنازع المدعى به ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.