Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 March 1981
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 18 of judicial year 1
- Hearing date
- 7 March 1981
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بتاريخ أول ديسمبر سنة 1978 فى الدعوى رقم 1167 لسنة 1978 مستعجل مستأنف لتناقضه مع أمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر فى 15 مارس 1978 من رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب القاهرة سالف الذكر
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مارس سنة 1981 الموافق غرة جمادى الأولى سنة 1401 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود. فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 1 قضائية " تنازع ". (1 لسنة 10 ق.ع)
المقامة من
السيد/ الياس شفيق زنانيري بصفته
ضد
السيد/ حامد ابراهيم نصار
" الإجراءات "
بتاريخ 19 فبراير 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بتاريخ أول ديسمبر سنة 1978 فى الدعوى رقم 1167 لسنة 1978 مستعجل مستأنف لتناقضه مع أمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر فى 15 مارس 1978 من رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب القاهرة سالف الذكر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى يمتلك مصنعا لانتاج " الشربات " وتعبئته فى زجاجات أختار لها شكلا متميزا قام بتسجيله باعتباره نموذجا صناعيا لمنتجاته ، الا أن المدعى عليه اتخذ لما ينتجه من ذات النوع زجاجات لها شكل مشابه مما أدى إلى إدخال الغش على المستهلكين ، فتقدم المدعى إلى جهة القضاء الإدارى المختصة طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية بالطلب رقم 1 لسنة 32 ق لاستصدار أمر بالحجز على الزجاجات المقلدة ، وبتاريخ 15 مارس 1978 أصدر رئيس محكمة القضاء الإدارى أمره بذلك ، فقام المدعى بتنفيذه فى 9 أبريل 1978 ثم رفع دعواه الموضوعية رقم 1187 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بصحة إجراءات تنفيذ أمر الحجز المشار إليه ومصادرة واتلاف الزجاجات المقلدة وقوالبها وشطب تسجيل النموذج الخاص بها مع الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت ، الا أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 1978 مستعجل القاهرة يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز المذكور وبالحجوز التحفظية الموقعة استنادا إليه . وبتاريخ 14 يونية 1978 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وباحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 1958 مستعجل مستأنف جنوب القاهرة . وفى 9 ديسمبر 1978 حكمت المحكمة الاستئنافية بعدم الاعتداد بأمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق وبالحجوز الموقعة بتاريخ 9 أبريل 1978 بناء عليه . وإذ رأى المدعى أن هذا الحكم النهائى الصادر من جهة القضاء العادى يتناقض مع امر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر من جهة القضاء الإدارى ، لأنه لم يقتصر على الفصل فى طلب وقتى هو عدم الاعتداد بالحجوز الموقعة استنادا إلى أمر الحجز المشار إليه وإنما تعدى ذلك إلى الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز ذاته ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب وقف تنفيذ الحكم المستعجل المستأنف وعدم الاعتداد به .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا – المقابلة للبند " ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها وان يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا .
لما كان ذلك وكان الأمر رقم1 لسنة 32 ق الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى بتوقيع الحجز التحفظى على الزجاجات المقلدة – طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 – لا يعد حكما لأنه لم يصدر فى خصومة ان عقدت أمام القضاء ، وإنما صدر بموجب السلطة الولائية للقاضى ، ولم يحسم به النزاع بين الطرفين ، كما انه لا يحوز حجية الأمر المقضى ، وإذ ينتفى بذلك قيام أى نزاع بين حكمين نهائيين ، فأنه يتعين عدم قبول الدعوى .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- 43/1965 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 132/1949 · Article 49not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.