Supreme Constitutional Court decision, case 11 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن تنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة " الدائرة الثالثة " بجلسة 7/6/2005 فى الدعوى رقم 7976 لسنة 55 ق .
المقامة من
شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الإسكان
3 - السيد محافظ القاهرة
4 - السيد رئيس حى مدينة نصر
المحالة بقرار من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة " الدائرة الثالثة " بجلسة 7/6/2005 فى الدعوى رقم 7976 لسنة 55 ق، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن تنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن مؤدى نص المادتين (29) و(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن خولها القانون أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، إلا أن مباشرتها لهذا الاختصاص يقتضيها أن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنًا تحديدًا كافيًا للنصوص التشريعية المطعون عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة .
وإذ كان ذلك، وكان قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى الماثلة قد جاء بدون أسباب يمكن حمله عليها، مجهلاً تمامًا من إيضاح النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة ، الأمر الذى افتقد معه قرار الإحالة البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم لا تكون الدعوى الدستورية الماثلة قد اتصلت بالمحكمة وفقًا للأوضاع المقررة فى قانونها، ويتعين تبعًا لذلك الحكم بعدم
قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.