Supreme Constitutional Court judgment, case 86 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 6 June 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 86 of judicial year 6
- Hearing date
- 6 June 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من انه " ويعتبر اضرارا بالزوجة اقتران زوجها باخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ".
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقده فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ.
برياسه السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين :ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 6 قضائية " دستورية "
بعد ان احالت محكمة اسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصيه ملف الدعوي رقم 680 لسنة 1982
المقامة من
السيده / عنايات حسين احمد العالم
ضد
السيد / يحيى على احمد بسيونى
" الإجراءات
"
بتاريخ 7 يولية سنة 1984 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 680 لسنة 1982 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد ان قضت محكمة اسكندرية الأبتدائية للأحوال الشخصية (بجلسة 20 يونيه سنة 1984) بوقف الدعوى وإحاله الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من انه
" ويعتبر اضرارا بالزوجة اقتران زوجها باخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ".
وقدمت هيئه قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من قرار الإحاله وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى رقم 680 لسنة 1982 كلى اسكندرية أحوال شخصية ولايه على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه باخرى دون رضاها مما يعتبر اضرارا بها طبقا لنص الفقره الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية وإذ تراءى لمحكمة اسكندرية الأبتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار اليه لمخالفته الماده الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 20 يونيه سنة 1984 بوقف الدعوى وإحاله الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من احكام ، ومن بينها النص المطعون عليه – لصدورة على خلاف الاوضاع المقرره فى الماده 147 من الدستور- ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث إن الاحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعيه المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وانما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه برمته على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه - حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Decree-Law 25 of 1929 · Article 6 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.