Supreme Constitutional Court judgment, case 216 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 10 June 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 216 of judicial year 23
- Hearing date
- 10 June 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من أثر رجعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد10من يونيه سنة 2007 م، الموافق 24 جمادى الأول سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 23 قضائية "دستورية "
"محالة من محكمة المنيا الابتدائية - بدائرة جنح مستأنفة - فى القضية رقم 2454 لسنة 2001 جنح مستأنف المنيا"
المقامة من
السيد المستشار/ النائب العام
ضد
السيد / سيد قنديل إسماعيل
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2454 لسنة 2001 جنح مستأنف المنيا، بعد أن قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمنيا بجلسة 8/5/2001 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من أثر رجعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى عليه للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 15855 لسنة 2000 جنح قسم المنيا، لاتهامه بالتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات، ولعدم تقدمه فى المواعيد المحددة قانوناً للتسجيل عن نشاطه فى المقاولات عن شهرى 5، 6 من عام 1996، وشهر 6 من عام 1996- حال كونه ملزما بالتسجيل، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 43 / 1، 47 / 8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه. وبجلسة 19/12/2000 قضت المحكمة غيابياً ببراءة المتهم لإباحة الفعل، وعدم جواز تجريمه بأثر رجعى ، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من الدولة . وطعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف رقم 2454 لسنة 2001 جنح مستأنف المنيا، وبجلسة 8/5/2001 قضت المحكمة بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من أثر رجعى .
وحيث إن ما أثاره حكم الإحالة من مناعى تتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريانه بأثر رجعى ، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تعرضت لبحث هذا الأمر فى حكمها الصادر بجلسة 12/11/2006 فى القضية رقم 143 لسنة 19 قضائية "دستورية "، والذى جاء فى أسبابه: " إنه ولئن كان القانون رقم 2 لسنة 1997 قد عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بالتطبيق لما نصت عليه المادة (13) منه، وقد نشر هذا القانون بتاريخ 29/1/1997، إلا أنه بالنظر لما انطوى عليه من أثر رجعى فى العمل بأحكامه، فقد تمت الموافقة عليه بمجلس الشعب بما يحقق الأغلبية الخاصة المتطلبة فى هذا الشأن طبقاً لما نصت عليه المادة (187) من الدستور من أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، فلا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال ما له من أثر قانونى منذ صدوره، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كانت الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الراهنة ، تعود إلى عام 1995، 1996، أى قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 والذى صدر متضمناً إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991، والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية إعمالاً لهاتين الفقرتين، وذلك بأثر رجعى من تاريخ العمل بها، ومن ثم لم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى .
وحيث إنه عن النعى على ما تضمنه القانون رقم 2 لسنة 1997 من أثر رجعى ، فإن ما رتبه هذا الأثر من إلغاء لبعض نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 يفرغ النصوص الطعينة من مضمونها ويعدم آثارها القانونية خلال فترة نفاذها بما ينتفى معه وجود الركن المادى لجريمة التهرب- تبعا للقيد والوصف المقدم به المتهم من النيابة العامة فى الجنحة المشار إليها- ويؤدى بالضرورة إلى تبرئة ساحته، باعتبار أن القانون رقم 2 لسنة 1997 فى هذا الشأن يعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم تغدو المصلحة فى الطعن على هذا القانون منتفية فى شأن سريانه بأثر رجعى ، بما يستوجب معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.