Supreme Constitutional Court judgment, case 144 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 3 May 1986
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 144 of judicial year 5
- Hearing date
- 3 May 1986
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مايو 1986 م الموافق 24 شعبان سنة 1406 هـ برئاسة السيد المستشار / محمد علي بليغ . رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 5 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة دسوق للأحوال الشخصية " الدائرة الكلية " ملف الدعوى رقم 208 لسنة 1982 .
المرفوعة من :
السيدة / عطيات عبد اللطيف مرسى
ضد:
السيد / فتح الله فتح الله ابو سليمان
" الإجراءات "
بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1983 ورد إلي قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 208 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية ولاية علي النفس بعد أن قضت محكمة دسوق للأحوال الشخصية " الدائرة الكلية " بجلسة 31 أكتوبر سنة 1983 ، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه " ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بآخري بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ".
وطلبت إدارة قضايا الحكومة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 15 ابريل سنة 1986 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة .
حيث ان الوقائع – علي ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 208 لسنة 1982 كلى دسوق أحوال شخصية ولاية علي النفس طالبة الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه لاقترانه بآخري دون رضاها ، مما يعتبر إضرارا بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة دسوق للأحوال الشخصية " الدائرة الكلية " عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 31 أكتوبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته .
وحيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – فى جميع ما تصمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه – لصدوره علي خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985
وحيث ان الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .... "
كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .... " ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوي الدستورية .... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوي عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها لمحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلي الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والي تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لم كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه " برمته " علي ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من النصوص ومن بينها النص المطعون عليه – حسما قاطعا مانعا من نظر اي طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 6 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.