Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 23 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 June 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من شهر يونيو سنة 2014م، الموافق الثالث من شهر شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الاول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 34 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عبدالحميد محمود عبد الحميد
ضد
السيد/ شريف مصطفى محمود محمد منصور
"الإجراءات"
بتاريخ العاشر من نوفمبر 2012، أودع المدعى صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد الحكم الواجب النفاذ من الحكمين، الصادر أولهما من محكمة مدنى مستأنف مستعجل القاهرة فى الاستئناف رقم 1407 لسنة 2007، والثانى من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4648 لسنة 14 قضائية ، والحكم بأن ثانيهما هو الواجب النفاذ، والأمربوقف تنفيذ الحكم رقم 1407 لسنة 2007 مستأنف مستعجل القاهرة ، وذلك بصفة عاجلة لحين الفصل فى الموضوع.
وقد أودع المدعى مذكرة ، طلب فى ختامها الحكم أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ،ثانياً بأن الحكم الواجب النفاذ هو الحكم رقم 1407 لسنة 2007 مدنى مستأنف مستعجل.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد تملك الفيلا رقم 27 (أ) بقرية الطلائع بالكيلو 42 أيسر طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ، وقد فوجئ باعتراض مسئول أمن القرية له ومنعه من الدخول، فقام بتحرير المحضر رقم 2332 لسنة 2007 إدارى السلام، طالباً تمكينه من دخول الفيلا ملكه ومنع التعرض له، فأجابته النيابة العامة لطلبه -، فتظلم المدعى عليه من قرار النيابة بالتظلم رقم 2907 لسنة 2007 تظلمات مستعجل القاهرة ، كما تظلمت جمعية الطلائع التعاونية الزراعية المالكة لقرية الطلائع من القرار ذاته بالتظلم رقم 2907 لسنة 2007، فقررت محكمة الأمور المستعجلة ضم التظلمين للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت بقبولهما شكلاً، وفى الموضوع برفضهما، وتأييد القرار المتظلم منه، فاستأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 1407 لسنة 2007 مستأنف مستعجل القاهرة ، فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (مستأنف مستعجل) بإلغاء الحكم المستأنف، فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (مستأنف مستعجل) بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 2332 لسنة 2007 إدارى السلام، فأقام المدعى إشكالاً، ليقضى فيه برفضه موضوعاً والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 1407 لسنة 2007 مستأنف مستعجل القاهرة ، مما حدا به إلى استئناف هذا القضاء بالاستئناف رقم 1446 لسنة 2010 مدنى مستأنف القاهرة ، الذى قضى فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً. وأثناء نظر الخصومات المشار إليها أقام المدعى الدعوى رقم 7050 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيته وأسبقيته فى حيازة العقار عين النزاع، وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى الاستئناف رقم 4648 لسنة 14 ق، طالباً إلغاء هذا الحكم، فقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف،والقضاء مجدداً بأحقية المدعى وأسبقيته فى حيازة عين التداعى .
وإذا ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1407 لسنة 2007مستعجل القاهرة ، القاضى بإلغاء قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 2332 لسنة 2007 إدارى السلام، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 4648 لسنة 14 ق القاضى بأحقيته وأسبقيته فى عين التداعى ، فقد أقام هذه الدعوى ، أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التناقض، بتغليب ثانيهما.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب فض التنازع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، والثانى من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا؛ بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، متعلقاً بهذا التناقض، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين. ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل المرد فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها، يجعل لبعضها علوًا على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى من حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى ، فى الحدود التى ينص عليها القانون. بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.