Supreme Constitutional Court judgment, case 239 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 4 July 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 239 of judicial year 21
- Hearing date
- 4 July 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 239 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم عوض عيد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد / محمد صالح خليل هجرس
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (الثالثة ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وكذلك الأحكام المتعلقة بهما من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 1742 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، ابتغاء القضاء بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية المادة ( الثالثة ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ؛ وبعد تقدير جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقامها وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ؛ وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته ؛ لما كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ؛ واقتصر تقدير محكمة الموضوع للجدية والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية على هذا النص ، فلا عليه أن قصر دعواه على بعض فقرات هذا النص ، ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية بها وحدها ؛ وتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها ؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها الصادر أولهما فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 11/5/2003 ؛ والقاضى برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر ؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 29/5/2003 ؛ والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/7/2003 والقاضى برفض الطعن على باقى فقرات المادة الثالثة ذاتها ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 26/7/2003 ، إذ كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها - حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.