Supreme Constitutional Court judgment, case 57 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 57 of judicial year 38
- Hearing date
- 7 April 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة " تهرب ضريبي " في الدعوى رقم 242 لسنة 2009 و حكم محكمة النقض المؤيد له في الطعن الجنائي رقم 5714 / 4 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2 - رئيس منطقة شرق بمصلحة الضرائب على المبيعات
ضد
جــــــــــــــــودة عيسى جــــــــــــــــــــــودة
الإجراءات
بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2016، أقام المدعيان هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم؛ بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة - شمال القاهرة "تهرب ضريبى" بجلسة 5/12/2009، فى الدعوى رقم 242 لسنة 2009، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 4/9/2013 فى الطعن الجنائى رقم 5714 لسنة 4 قضائية، وفى الموضوع : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الجنح المستأنفة المؤيد بحكم محكمة النقض المار ذكرهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه قُدم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 280 لسنة 2006 "تهرب ضريبى"، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بوصف أنه خلال الفترة من عام 2001 حتى شهر أكتوبر عام 2004، بدائرة قسم عين شمس، تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونًا والمستحقة على مبيعاته وخدماته عن نشاط إصلاح وصيانة السيارات، وذلك ببيــــــــــــع السلعــــــــــــــة واستردادهـــــــــــــــــا دون الإقرار عنها وسداد الضريبــــــــــــــة المستحقـــــــــــــــة عنهــــــــــا، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد (2/2، 3/2، 43/1/3، 44/1/2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقـــــــــــــم 11 لسنة 1991 المعـــــــــــدل بالقانونيـــــــــــــــن رقمــــــــــــــــــــــى 91 لسنــــــــــة 1996، 2 لسنـــــــــــــــة 1997، وبجلسة 25/10/2009، قضت المحكمة بتغريمـــــه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة، والضريبة الإضافية، فطعن عليه بالاستئناف رقم 242 لسنة 2009، أمام محكمة الجنح المستأنفة - شمال القاهرة "تهرب ضريبى"، وبجلسة 5/12/2009 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والحكم مجددًا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وذلك تأسيسًا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين مسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، إذ إن الثابت من أوراق الدعوى الموضوعية أن نشاط المدعى عليه هو نشاط إصلاح وصيانة السيارات، وهو يُعد من قبيل خدمات التشغيل للغير، ومن ثم يكون فعل المتهم غير مؤثم، فطعن المدعى الأول على ذلك الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 5714 لسنة 4 قضائية، وبجلسة 4/12/2013 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة عدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء صفة المدعى الأول فيه. وإذ ارتأى المدعيان أن حكمى محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة النقض المار ذكرهما يُعتبران عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما : أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتهـــــا أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعيان لم يكونا طرفًا فى الدعوى رقم 242 لسنة 2009، الصادر فيها حكم محكمة الجنح المستأنفة - شمال القاهرة "تهرب ضريبى" بجلسة 5/12/2009، القاضى ببراءة المدعى عليه مما نسب إليه، وكانت محكمة النقض، منعقدة بغرفة مشورة، قد قررت بجلسة 4/12/2013 فى الطعن رقم 5714 لسنة 4 قضائية؛ عدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء صفة المدعى الأول فيه، ومن ثم لا تكون للمدعيين صفة فى التمسك بهذا الحكم كعقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، مما لا تقوم به، تبعًا لذلك، خصومة التنفيذ التى تستنهض ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.