Supreme Constitutional Court decision, case 243 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 21 September 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 243 of judicial year 29
- Hearing date
- 21 September 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 243 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أشرف عبد الفتاح نديم محمود
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
4- السيد النائب العام
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيد/ أسامة أحمد حسن عبد النبى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها، يتحدد ان بما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات من اعتبار اختلاس المتهم المبالغ المسلمة إليه على سبيل الوديعة لتوصيلها لآخر، إضراراً بمالكها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة ، سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23( مكرر ) بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم وإعمالاً لحكم المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.