Supreme Constitutional Court decision, case 42 of judicial year 43 (constitutional review), hearing of 2 September 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 42 of judicial year 43
- Hearing date
- 2 September 2023
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 9 من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 243 لسنة 2017
لذلـــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة، يوم السبت الثاني مــــن سبتمبر سنة 2023م، الموافق السابع عشر من صفر سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 43 قضائية "دستورية".
المقامة من
جمال رضوان عثمان أحمد
ضــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 – رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 243 لسنة 2017.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعـــــــــد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــــه، وإلا كانت غير مقبولة.
متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعي بجلسة 30/11/2020، بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها بتاريخ 20/3/2021، بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذي حدده المشرع كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد، ومن ثم تغدو غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.