Supreme Constitutional Court decision, case 232 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 232 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة ( 3 /1) من القانون رقم 156/ 2002 الخاص بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتناقضها ونص المادة 122 من الدستور المادة 2،1/4 و3/1 من القانون 156/2002 الخاص بإنشاءصندوق الطورئ للعمال لتناقضها ونص المادة 40 من الدستور
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولس فهمى إسكنـــــدر وحاتـــــم حمـــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
ضــــــــد
1 - السيد/ رئيس الجمهوريــــــــــــة
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
5 - السيد/ وزير القوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والبند رقم (4) من المادة الثانية والبند رقم (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى التزام الشركة المدعية بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بالشركة لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمـــــال، وهو الالتزام الذى تقــــرر بمقتضى نص البند رقم (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تنتفى بالنسبة للطعن على نص المادة الأولى والبند رقم (4) من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية نص البند رقم (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المار ذكره، بحكمها الصادر بجلسة 10/1/2015 فى القضية رقم 22 لسنة 28 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 22/1/2015، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.