Supreme Constitutional Court judgment, case 88 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 6 July 1996
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 88 of judicial year 17
- Hearing date
- 6 July 1996
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إتخاذ النص المطعون فيه تدابير تتسم بخصائص العقوبة بالمخالفة للضوابط الدستورية المقررة فى هذا الشأن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يوليو سنة 1996 الموافق 20 صفر سنة 1417 ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 17 قضائية "دستورية "·
المقامة من
السيد / عاطف عبد الحميد موسى
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم 4275 لسنة 1994 جنح الجمرك ضد المدعى عملا بالمادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989، وذلك لما ثبت من محضر الشرطة من أنه مسجل شقى خطر سبق ضبطه فى قضيتى مخدرات الأخيرة برقم 74/1994 جنايات قسم المنشية ، وأن نشاطه قد اتسع فى تهريبها والاتجار فيها· وإذ قضت محكمة جنح الجمرك بجلسة 25/7/1994 ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، فقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 10640 لسنة 1995 جنح مستأنف غرب· وبجلسة 10/12/1995 دفع المتهم بعدم دستورية المادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960المشار إليه· وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 21/1/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه اعتداءه على الحرية الشخصية ، وإخلاله بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإهداره لافتراض البراءة وذلك بالمخالفة للمواد 41 و66 و67 من الدستور·
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت - وفى المسألة الدستورية عينها - فى حكمها الصادر بجلسة 15 يونيه 1996 فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها · وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيه 1996·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه على النحو المتقدم- إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً، لا يقبل تعقيباً· إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
Articles of the law the ruling mentions
- Narcotics Law · Article 48 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.