Supreme Constitutional Court decision, case 23 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 4 September 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 23 of judicial year 40
- Hearing date
- 4 September 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 20 ) من لائحة النظام الداخلي لجمعية الرعاية الصحية و الاجتماعية للدبلوماسيين
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
رانيه أحمد عبد المقصود الفرارجى، بصفتها وصية على ابنهــــــــا القاصـر / وليد حامد حامد على
ضــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الخارجية
3- الممثل القانونى لجمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين.
4- محافظ القاهرة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من لائحة النظام الداخلى لجمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض فى شكلهـــــــــا وموضوعها، وتتولاه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إنَّ محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
وحيث إن الجمعيات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 تُعد من أشخاص القانون الخاص، بحسبانها أحد مكونات المجتمع المدنى، التى يغلب عليها الطابع المدنى تكوينًا وإدارة. وكانت جمعية الرعايـــــــة الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين لا تعدو أن تكون جمعية تخضع لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف ذكره، تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص. وإذ كانت لائحة النظام الداخلى لتلك الجمعية، التى تضمنت النص المطعون فيه، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها، من ثم، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة على القوانين واللوائح، مما تكون معه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.