Supreme Constitutional Court decision, case 209 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 209 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 February 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992 ).
لذلــــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيـــــد مرعـى عمـــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجــــــب عبد الحكيـــم سليـــــــم وحاتـــــم حمــــــــد بجاتــــــو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 209 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد / عبد الفتاح عبد الغنى يوسف
2 - السيدة / إيمان أنور سلامة عن نفسها وبصفتها وصية على القُصر:
حسام الدين مصطفى عبد الغنى ومروان مصطفى عبد الغنى.
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعـــب
4- السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــة
5- السيد مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات
( بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992 ).
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر ـ وفقًا لما أقام به المدعيان دعواهما في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية ـ فى نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13 نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " الذى انتهى إلى القضاء بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلــــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.