Supreme Constitutional Court judgment, case 128 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 128 of judicial year 18
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 اكتوبر سنة 2003 الموافق 16 شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى و الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 18 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / على إدريس عثمان
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الشعب
3- السيد / رئيس مجلس الوزراء
4- السيد / وزير العدل
5- السيدة / كريمة قناوى حسين
6- السيد / حسين محمد رضا أحمد عباس
7- السيد / مجدى محمد رضا أحمد عباس
8- السيد / أحمد محمد رضا أحمد عباس
9- السيد / محمود قنديل سيد بصفته ولياً طبيعياً على :-
ولديه على وعبير من زوجته المرحومة أمينة محمد رضا أحمد عباس
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من امتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر لأولاده ، وأقاربه نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5322 لسنة 1996 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى ، بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن العين التى كانت مؤجرة لمورثهم بذات شروط عقد الإيجار المبرم بينه وبين مورثهم استناداً إلى نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 3/11/1996 بعدم دستورية النص المشار إليه ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 29/12/1996 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الراهنة .
وحيث إن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ، التى أتاح المشرع للخصوم مباشرتها ، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ، الذى أثير أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان مستأجر العين محل التداعى قد توفى إلى رحمة الله ، فأقام المدعى عليهم من الخامس حتى التاسع ، وهم ورثته ، قد أقاموا الدعوى رقم 5322 لسنة 1996 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى " المؤجر " لإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم إعمالاً للمادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الراهنة فى الطعن على نص الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون المشار إليه والقضاء بدستوريته ) وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.