Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 43 (constitutional review), hearing of 2 April 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 8 of judicial year 43
- Hearing date
- 2 April 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الأولى من قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 والتى تنص على " يُحظر تحويل الوحدات السكنية التى أقامتها أو تُقيمها المحافظة والوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إدارى "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمـــــود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 43 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بسوهاج - الدائرة الأولى – بحكمها الصادر بجلسة 18/6/2020، ملف الدعوى رقم 7529 لسنة 7 قضائية
المقامة من
خالد موسى على عثمان
ضـــد
1- محافظ سوهاج
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة
الإجـراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يناير سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 7529 لسنة 7 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بسوهاج – الدائرة الأولى – بجلسة 18/6/2020، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية قرار محافظ سوهـــــاج رقـــــم 719 لسنة 2015، فيمـــــا تضمنه من حظـــــر تحويـــــل الوحدات السكنية التى أقامتها أو تقيمها المحافظة والوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إدارى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/3/2022، حيث قدم المدعى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم دستورية النص المحال، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكــــم الإحالـــــة وســـــائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7529 لسنة 7 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، ضد المدعى عليهما، طالبًــا الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تحويل الوحدة السكنية رقم (2) عمارة رقم (3) شارع صلاح سالم الشرقى بالمنشأة، إلى غير غرض السكنى، والترخيص له بذلك. وقد أسس دعواه على سند من القول بأنه يمتلك الوحدة السكنية السالفة البيان بالشراء من مالكتها السابقة، وذلك بعد سداد جميع الأقساط المستحقة للوحدة المحلية، وبتاريخ 18/11/2013، تقدم إلى جهة الإدارة بطلب لتغيير وجه استغلالها من النشاط السكنى إلى غير غرض السكنى، وتمت الموافقة المبدئية على طلبه فى ضوء قرار محافظ سوهاج رقم 220 لسنة 2013، الذى يُتيح تغيير الوحدات السكنية لغير أغراض السكنى، إلا أنه فوجئ برفض الطلب، استنادًا لصدور قرار من محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، بحظر تحويل الوحدات السكنية التى تقيمها المحافظة أو الوحدات المحلية إلى النشاط التجارى أو الإدارى، وفى غضون شهر فبراير 2018، تقدم بطلب إلى جهة الإدارة لتنفيذ الموافقة الصادرة له، وتم حفظ هذا الطلب، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة البيان، التى تراءى لمحكمة الموضوع أنها تنحل إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض السير فى إجراءات الترخيص له بتحويل الوحدة السكنية المملوكة له من سكنى إلى تجارى، وبجلسة 18/6/2020، قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، فيما تضمنه من حظر تحويل الوحدات السكنية التى أقامتها المحافظة والوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إدارى، وذلك لعدم نشره، بالمخالفة لنصوص المواد (65، 94، 225) من الدستور.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًــا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا – وحدها – هى التى تتحرى توافر المصلحة فى الدعوى المعروضة عليها، للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها فى ذلك أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا، وتوافر المصلحة فى الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغنى عن الثانية، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التشريعية المحالة، التى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها، انعكاس على الطلبات فى النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى لا يكفى أن يتوافر عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائمًــا حتى الفصل فيها نهائيًّــــا.
وحيث كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول إلغاء قرار جهة الإدارة، برفض السير فى إجراءات الترخيص بتحويل الوحدة السكنية محل الدعوى من سكنى إلى تجارى؛ استنادًا إلى قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 – القرار المحال – بحظر تحويل الوحدات السكنية التى أقامتها أو تقيمها المحافظة والوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إدارى، ولما كان القرار الطعين قد أُلغى بموجب المادة السادسة من قرار محافظ سوهاج رقم 434 لسنة 2018، كما أجازت المادة الأولى من القرار الأخير تحويل الوحدات السكنية التى أقامتها المحافظة أو الوحدات المحلية والتى يرغب ملاكها فى تحويلها من سكنى إلى النشاط التجارى أو الإدارى. ومن ثم فقد زالت العقبة القانونية التى كانت تحول دون سير الجهة الإدارية فى إجراءات ترخيص تحويل الوحدة السكنية محل الدعوى من سكنى إلى تجارى، فضلاً عن موافقة الجهة الإدارية – طبقًــا لحافظة المستندات المقدمة من الدولة – على تحويل الوحدة السكنية موضوع الدعوى من سكنى إلى تجارى بعد سداد الرسوم المقررة، وبالتالى لم يعد هناك حاجة للفصل فــــى دستورية القــــــرار المحــــال، لتنتفــــى بذلك المصلحة فــــى الدعـــــوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.