Supreme Constitutional Court decision, case 59 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 16 November 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 59 of judicial year 23
- Hearing date
- 16 November 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحصيل مورد للنقابة عن طريق لصق دمغة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
،الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى عبد اللطيف والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت بورتلاند
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد نقيب التطبيقيين
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه الدستورية الحكم بعدم دستورية نصوص البنود ( أ ، ب ، ج ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 .
وحيث إن ما دفع به المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية قد انحصر فى البندين أ ، ب من المادة 52 من القانون المذكور وهما ما اقتصر تصريح المحكمة على اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية بشأنهما ، دون البند (ج) الذى لم يتصل الطعن عليه بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها ، بما يستوجب القضاء بعدم قبوله .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – فى ضوء الطلبات الموضوعية ومصلحة المدعى المباشرة – يتحدد بنص البند (ب) من المادة 52 من القانون سالف البيان دون نص البند (أ) الذى لم يطبق على المدعى وبالتالى لا يتحقق له مصلحة فى الطعن عليه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة – فى ضوء النطاق المحدد آنفاً – سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 128 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 6/6/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 تابع (ب) بتاريخ 24/6/2004 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة – تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الطلب المقدم من وكيل نقابة المهن الفنية التطبيقية بتاريخ 16/11/2008 غير منتج فى الدعوى بما يجدر معه الالتفات عنه .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 67/1974 · Article 52not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.