Supreme Constitutional Court decision, case 159 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 13 June 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 34
- Hearing date
- 13 June 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد على السيد محمد أبو فرحة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيدة / منى سامى صادق
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
بتاريخ 7/10/2012 أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 .
وحيث إن نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "، وحيث إن البين من الأوراق أن الحاضر مع المدعى دفع أمام محكمة الأسرة بالدخيلة بجلسة 27/6/2012 – حال نظرها القضية رقم 90 لسنة 2011 أسرة الدخيلة – بعدم دستورية قانون محكمة الأسرة ، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/10/2012 وصرحت لدفاع المتهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 7/10/2012 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن دعواه تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.