Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 45 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 April 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 45
- Hearing date
- 12 April 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التناقض بين حكمين متناقضين.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر مــــن أبريل سنة 2025م،
الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 45 قضائية
"تنازع"
المقامة من
إيهاب أحمد حمدي السعيد الخولي
ضـــــد
1- رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي
2- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بصفته رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم: أولاً، وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكمي التحكيم الصادرين من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعويين التحكيميتين رقمي 9 لسنة 2 قضائية و4 لسنة 3 قضائية، وإصدار السيد المستشار رئيس المحكمة أمرًا بوقف مطالبة المدعى عليه بالرسوم المتبقية التي يُطالب بأدائها بدون وجه حق. ثانيًا، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين والحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 11 لسنة 3 قضائية لسنة 2019، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1491 لسنة 63 قضائية.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1491 لسنة 63 قضائية، ضد كل من رئيس المجلس القومي للرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، ومدير مديرية الشباب والرياضة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منح المدعي وأسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: تسجيله بسجلات العضوية العاملة بالنادي، واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية، وأحقيته وأسرته في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي، على سند من أنه من أعضاء الهيئات القضائية ويحق له العضوية طبقًا لقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1992، إلا أن النادي رفض منحه العضوية، فتظلم إلى الجهة الإدارية، إلا أنها لم تلتفت إلى تظلمه؛ فأقام دعواه. وبجلسة 2/9/2009، قضت المحكمة بإلغـــــــاء القـــــــرار المطعـــــــون فيـــــــه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 30/4/2019، أقام المدعي الدعوى التحكيمية رقم 11 لسنة 3 قضائية، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ضد المدعى عليهما وآخر، بطلب الحكم بإلزام نادي الصيد الرياضي برد ما سدده المحتكم من مبالغ غير مستحقة لاكتساب عضويته وأسرته لدى النادي المحتكم ضده، وإبراء ذمته من أية مبالغ أخرى، نظير اكتسابه لعضوية النادي، وذلك نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 1491 لسنة 63 قضائية بجلسة 2/9/2009، المذيــــــــل بالصيغة التنفيذية، واحتياطيًّا: التصريح لــــــــه بإيداع الدفعــــــــة المستحقة عليــــــــه -وفق شروط المحتكم ضده- تحت تصرف المركز لحين الفصل في الدعوى، على سند من صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1491 لسنة 63 قضائية المار ذكره. وبتاريخ 18/9/2019، حكمت هيئة التحكيم برفض طلب التحكيم. طعـــــن المدعي علـــــى الحكــــــــم أمــــــــام هيئـــــة التحكيم الاستئنافية بمركـــــز التسويــــــــة والتحكيم الرياضي بالاستئناف رقــــــــم 9 لسنة 2 قضائية. وبتاريخ 15/9/2020، حكمت هيئة التحكيم الاستئنافية برفض الطعن، فأقام المدعي عن هذا الحكم دعوى بطلان أمام دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، قيدت برقم 4 لسنة 3 قضائية. وبتاريخ 6/10/2021، حكمت هيئة التحكيم برفض الدعوى.
وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة القضاء الإداري وأحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المشار إليها قد تعامدت على محل واحد، وتناقضت على نحو يتعذر تنفيذها معًا، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد خرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه "يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته". وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (هـ) بتاريخ 17/1/2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي –عدا النصوص الضريبية- يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، فإن مقتضى ذلك ولازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بدرجتيه، اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ومن ثم زوال الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعاوى أرقام: 11 لسنة 3 قضائية و9 لسنة 2 قضائية "استئنافية" و4 لسنة 3 قضائية، ليؤول أمر الادعاء بالتناقض منصرفًا إلى حدٍ واحد، هو حكم جهة القضاء الإداري، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المار بيانها، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بين الحكمين المتنازعين، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة في هذا الشأن يكون قد بات غير ذي موضوع.
وحيث إنه عن طلب إصدار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمرًا بوقف مطالبة المدعى عليه للمدعي بقيمة الرسوم الباقية – أيًّا كان الرأي في استحقاقها - فإنه يُعد طلبًا موضوعيًّا، يخارج كلية الاختصاص المعقود لرئيس هذه المحكمة بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه الالتفات عن ذلك الطلب.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكو
- Sports Law · Article 69المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 32المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.