Supreme Constitutional Court decision, case 16 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 16 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركات الكهرباء رقم 31 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رمضان مراد بدوى على
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
3 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .
4 - السيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركات الكهرباء رقم 31 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بشركات الكهرباء ، والتى تعد إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها القابضة والتابعة شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون ، نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركات تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التى تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى فيما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.