Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 8 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 June 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 8
- Hearing date
- 1 June 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بتغليب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3548 لسنة 39 قضائية على الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 294 لسنة 51 قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول يونيو سنة 1991م، الموافق 18 ذو القعدة سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 8 قضائية " تنازع ".
المقامة من :
السيدة / ماري كلير بلاتون فالاسكاكي .
ضد
1-
السيد وزير الداخلية .
2-
السيد وزير المالية .
الإجراءات
بتاريخ 23 يناير سنة 1986 أودع الأستاذ بلاتون فالاسكاكي المحامي – بصفته وكي لاً عن المدعية - قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بتغليب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3548 لسنة 39 قضائية على الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 294 لسنة 51 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن البين من أوراق الدعوى أن المحامي الذي أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعية عند الإيداع حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم، رغم كون ذلك لازماً للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعية ، وهو أمر لا غنى عنه – وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة – إرفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى ، ومن ثم يكون المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى قد نكل عن إثبات صفته في إقامتها مما يتعين معه – والحالة هذه – القضاء بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.