Supreme Constitutional Court judgment, case 149 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 3 May 1986
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 149 of judicial year 5
- Hearing date
- 3 May 1986
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مايو سنة 1986م الموافق24 شعبان سنة 1406هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين سر
أصدرت الحكم الآتى :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149لسنة 5 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة دسوق للأحوال الشخصية نفس " الدائرة الكلية " ملف الدعوى رقم 112 لسنة 1983 .
المرفوعة من
السيدة / نادية عثمان محمد السيد
ضد
السيد / محمد عبد الكريم عبد العليم
" الإجراءات
"
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1983 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 112 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة دسوق للأحوال الشخصية نفس " الدائرة الكلية بجلسة 4 ديسمبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من انه ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها
وطلبت إدارة قضايا الحكومة الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 5 ابريل 1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 112 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه بأخرى دون رضاها ، مما يعتبر إضرارا بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة دسوق للأحوال الشخصية نفس " الدائرة الكلية " عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 4 ديسمبر سنة 1983 بوقف الدعوى وأحاله الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون علية – لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ..........
كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر في الجريدة الرسمية الإحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .......... " ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ....... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام
قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بنص أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه – حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Decree-Law 25 of 1929 · Article 6 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.