Supreme Constitutional Court judgment, case 44 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 15 December 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 24
- Hearing date
- 15 December 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد إسماعيل شرف
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد المستشار / وزير العدل
السيدة / ليلى إسماعيل عاشور
الإجراءات
بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 820 لسنة 1998 أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية طالبة الحكم بأحقيتها فى المنقولات المحجوز عليها والمبينة بمحضر الحجز رقم 772 لسنة 1998 تنفيذ مصر الجديدة واعتبار الحجز كأن لم يكن ، فقضت المحكمة بأحقية المدعية فيما تطالب به ، وبناء عليه استصدر قلم كتاب محكمة مصر الجديدة الجزئية أمر تقدير الرسوم رقم 416 لسنة 1999 مطالباً المدعى بسداد مبلغ ( 00ر2580 جنيهاً ) كرسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن تلك الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا التقدير فقد تظلم منه أمام ذات المحكمة التى أصدرته ابتغاء الحكم بإلغائه ، وأثناء نظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المطعون عليها تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
وحيث إن المحمكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " حين انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور ، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.