Supreme Constitutional Court decision, case 75 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 23
- Hearing date
- 3 April 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 23 قضائية " دستورية "المحالة من محكمة القضاء الإدارى بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 935 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / على محمود خيرى خشبة بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر " معتز "
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد اللواء أركان حرب مدير الكلية الحربية
حيث إنه بتاريخ السادس من مايو سنة 2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، ملف الدعوى رقم 935 لسنة 55 قضائية ، من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – المقامة من المدعى بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2000 ، الصادر بتاريخ 11/1/2000 بإنهاء خدمة نجله
" معتز " بوصفه طالبًا بالكلية الحربية لعدم لياقته طبيًا للخدمة العسكرية – إذ قررت المحكمة بجلسة 11/2/2001 " بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من قرار الإحالة أنه جاء خلوًا من بيان نص الدستور المدعى مخالفته ، كما لم تفصح المحكمة فيه ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، عن أوجه المخالفة الدستورية التى استشعرتها بشأن النص محل الإحالة ، وهو ما يثير اضطرابًا حول نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، وبهذه المثابة يكون قرار الإحالة قد جاء قاصرًا عن إيراد البيانات الجوهرية اللازم توافرها فيه على نحو أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 99/1983 · Article 1not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.