Supreme Constitutional Court judgment, case 76 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 76 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 25 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / فتحى محمد أبو الفتوح
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد رئيس مجلس الشعب
4-السيد وزير العدل
5-السيدة / أنيسة محمد أبو الفتوح
6-السيدة / عفاف محمد أبو الفتوح
7-السيدة / عزيزة محمد أبو الفتوح
8-السيد / لطفى محمد أبو الفتوح
9-السيدة / نادية محمد أبو الفتوح
10-محمد خليل الأيسر عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على قصّر المرحومة / فتحية محمد أبو الفتوح ( محمد ، أحمد ، أمينة )
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بعدم دستورية النص الطعين بجلسة 14/9/2002 ، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 25/12/2002 للمستندات ، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 17/2/2003 ، دون تصريح صريح من محكمة الموضوع برفعها ، وبعد انقضاء الميعاد الحتمى اللازم لرفعها فى حالة توافر التصريح اللازم لذلك . ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون قد أقيمت على خلاف الأوضاع الآمرة المقررة لرفع الدعوى الدستورية ، مما يتعين معه عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.