Supreme Constitutional Court decision, case 250 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 20 October 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 250 of judicial year 31
- Hearing date
- 20 October 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، العشرين من أكتوبر سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 250 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / خالد محمد إبراهيم بصفته الممثل لشركة شرم فوياج
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيد / جيرالد كلاود ريتشارد موت
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة الخامس من أغسطس سنة 2012، فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 32 مكررًا ) بتاريخ 15/8/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من القانون رقم 48 لسنة 1979، بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.