Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 221لسنة 2001 جنايات أمن الدولة بالعريش
والاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 2417 لسنة 2001 جنح مستأنف شمال سيناء
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أمين حسن محمد على
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة النقض
"الإجراءات"
بتاريخ السادس عشر من شهر يناير سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم أولاً:- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 221 لسنة 2001 جنايات أمن الدولة العليا بالعريش والمقيدة برقم 680 لسنة 2001 كلى جنايات أمن الدولة عليا شمال سيناء. ثانياً:- وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 221 لسنة 2001 جنايات أمن الدولة العليا بالعريش واعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2417 لسنة 2001 جنح مستأنف شمال سيناء، واعتباره هو الواجب التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعو/ يحيى عيد أحمد عيسوى للمحاكمة أمام محكمة جنح أول العريش بالجنحة رقم 931 لسنة 2000 بتهمة إعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقضى فى تلك الجنحة بالحبس، فطعن المحكوم عليه فى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2417 لسنة 2001 جنح مستأنف شمال سيناء، كما أسندت النيابة العامة للمدعو/ وليد إبراهيم سيد أحمد بصفته أمين سر دائرة الجنح المستأنفة ، اختلاسه الشيك سند الدعوى رقم 2417 لسنة 2001 السالف الذكر، واستبداله بآخر مزور، وتسليمه للمدعى فى الدعوى الماثلة نظير رشوة عرضها عليه الأخير، وتم تقديم المذكورين والمدعو/ يحيى عيد أحمد عيسوى إلى محكمة جنايات أمن الدولة بالعريش بالدعوى رقم 221 لسنة 2001 جنايات أول العريش، وبجلسة 16/1/2002 قضت المحكمة حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، وقام المحكوم ضدهما الأول والثانى بالطعن على ذلك الحكم بالنقض، وبجلسة 23/11/2009 قضى فى ذلك الطعن بالرفض، وبعد القبض على المتهم الثالث أُعيدت إجراءات محاكمته وبجلسة 24/8/2002 قضت محكمة أمن الدولة العليا بالعريش ببراءته مما أسند إليه، وأثناء نظر الدعوى رقم 2417 لسنة 2001 جنح مستأنف شمال سيناء الصادر فيها الحكم بحبس المتهم يحيى عيد أحمد عيسوى ، تصالح المدعى بالحق المدنى مع المتهم، فقضت المحكمة بجلسة 28/2/2002 بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبانقضاء الدعوى الجنائية .
ويرى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالعريش فى الجناية رقم 221 لسنة 2001 والذى قضى حضورياً بمعاقبته وآخر، وغيابياً للمدعو/ يحيى عيد أحمد عيسوى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، والحكم الصادر فى الجناية ذاتها بجلسة 24/8/2002 ببراءة المدعو/ يحيى عيد أحمد عيسوى مما أسند إليه، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2417 لسنة 2001 جنح مستأنف شمال سيناء ببراءة الأخير مما أسند إليه، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة .
وبتاريخ 1/3/2010 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة ، إعمالا لسلطته المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون هذه المحكمة ، رفض طلب وقف التنفيذ .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها، للفصل فيه، وفقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، فإذا كان التناقض واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
متى كان ذلك وكانت الأحكام المدعى تناقضها، صادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة (جهة القضاء العادى )، فإن التناقض المقصود بقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يقوم بها، ويكون متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.