Supreme Constitutional Court judgment, case 93 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 17 August 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 24
- Hearing date
- 17 August 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 24 قضائية " دستورية "" والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3463 لسنة 4 قضائية .
المقام من
بيومى ووسيلة ورقية وزينة وفاطمة ومريم وغادة أحمد بيومى حمزة
ضد
1 – هالة محمد محمد الربيعى
2 – عبد المجيد محمد محمد الربيعى
الإجراءات
بتاريخ 13 من مارس سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 3463 لسنة 4 " قضائية " ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 19536 لسنة 1998 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدهما ، بطلب إخلائهما من الشقة رقم (2) بالدور الأول فوق الأرضى من العقار رقم (20) شارع القرة قول بالعباسية قسم الوايلى محافظة القاهرة ، محل عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1954 وتسليمها لهم ، قولاً بأن المستأجر الأصلى للشقة وزوجته توفيا إلى رحمة الله وأنه لم يبق بالشقة من يستحق شغلها ، وأثناء نظر الدعوى أقام المستأنف ضده الثانى دعوى فرعية طالباً إلزام المدعى عليهم فى تلك الدعوى المستأنفين بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع امتداداً لعقد إيجار والده المستأجر الأصلى للشقة وبذات شروطه ، وبجلسة 26/3/2000 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهم فيها بتحرير عقد إيجار للمدعى عن الشقة محل التداعى بذات شروط عقد الإيجار الأصلى ، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 3463 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 28/3/2001 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.