Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 17 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 August 1996
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 23 of judicial year 17
- Hearing date
- 3 August 1996
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين تحديد تعيين الجهة المختصة قانوناً بنظر الدعوى من بين كل من محكمة أمن الدولة العليا " طوارى ء " والمحكمة العسكرية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 أغسطس سنة 1996 الموافق 18 ربيع الأول سنة 1417 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار/سعيد مرعى عمرو المفوض
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 17 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- السيد/ محمد خيرت سعد الدين عبد اللطيف الشاطر 2- السيد/ عصام الدين محمد حسين العريان
3 - السيد/ ابراهيم خليل عمر الزعفرانى 4- السيد/ حسن إبراهيم الجمل
5 - السيد/ محمد السيد حبيب 6- السيد/ محمد فؤاد عبد المجيد
7 - السيد/ محمد على العريشى 8- السيد/ على حسن الدامى
9 - السيد/ محمد محسن سويدان 10- السيد/ نبيل يوسف حجازى
11- السيد/ محمد حسين محمد عيسى 12 - السيد/ طلعت محمد الشناوى
13- السيد/ عبد المقصود عسكر 14- السيد/ عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله
15- السيد/ رشاد نجم الدين عبد الرحيم نجم 16- السيد/ محمود على عبد الحكيم
17- السيد/ محمد عبد اللطيف طلعت 18- السيد/ محمد عبد العزيز الصروى
19- السيد/ السيد نزيلى محمد العوضى 20- السيد/ أمين أحمد سعد
21- السيد/ إبراهيم بيومى البيومى غانم على 22- السيد/ حسن اسماعيل عثمان اسماعيل
23- السيد/ محمد عبده على إبراهيم 24 - السيد/ مصطفى عبد الحليم ابراهيم حجازى
25- السيد/ محمد سلامه محمد أبو المكارم 26- السيد/ إبراهيم متولى يس
27- السيد/ صبيح على صبيح منطاوى 28 - السيد/ جمال سعد حسن ماضى
29- السيد/ محمود سعيد حسن الديب 30 - السيد/ محمد أحمد عبد الغنى حسنين
31- السيد/ رزق عبد الرشيد مصطفى يونس 32- السيد/ محمد عوض عبد العزيز رمضان
33- السيد/ محمد عبد الفتاح رزق شريف 34 - السيد/ جمال عبد الناصر حسين بطيشه
35- السيد/ ياسر محمد على قاسم 36- السيد/ محمود مصطفى البندارى السيد
37 - السيد/ بشير ال عبد محمود أبو السعيد 38- السيد/ سعد عصمت محمد الحسينى
39- السيد/ محمد بسيونى حسين قصبى 40- السيد/ أحمد محمود محمد إبراهيم
41- السيد/ محمد طه أحمد محمد وهدان 42- السيد/ محمد حسن إبراهيم فرج
43- السيد/ أحمد محمد فرج عثمان 44- السيد/ عبد الخالق حسن عبد الوهاب عبد الله
45- السيد/ على عز الدين ثابت على 46- السيد/ عيسى عبد الحكيم عبد الحميد
47- السيد/ عاشور عبد الحكيم عبد البارى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1995 أودع المدعون بوكيلهم صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين تحديد تعيين الجهة المختصة قانوناً بنظر الدعوى من بين كل من محكمة أمن الدولة العليا " طوارى ء " والمحكمة العسكرية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن وكيل المدعين قرر بمحضر جلسة 3/8/1996 ترك الخصومة فى الدعوى ، وكانت المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة هذا الطلب عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.