Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 2 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 4
- Hearing date
- 2 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أبريل سنة 1988 الموافق 15 شعبان سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 4 قضائية "دستورية "
المرفوعة من
1- السيدة / جريس شاكر خياط
2- السيد/ شاكر ألبرت خياط
3- السيدة / سميحة ألبرت خياط
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 26 يناير سنة 1981 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6350 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المدعى عليهم إلى آخرين فى اموالهم السابق وضعها تحت الحراسة وتسليمها إليهم، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 159 لسنة 1 قضائية قيم، حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لها محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفته للمواد 86 و 108 و 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب كما ينعون على المادة الثانية منه انها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة وإخلا لاً بالمساواة بين المواطنين وتعارضاً مع ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا فى خصوص الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة وذلك بالمخالفة للمواد 34 و 36 و 40 و 178 من الدستور، وينعون على المادة السادسة من القرار بقانون مخالفتها للمادتين 68 و 167 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه : " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها...." ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون – على ما سلف بيانه وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الدستورية تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.