Supreme Constitutional Court judgment, case 93 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 6 June 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 June 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 31 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / مرسيل عبد الملاك ميخائيل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
4 - السيد وزير الكهرباء والطاقة
5 - السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن اللائحة المطعون على أحد نصوصها لا تعد من التشريعات الموضوعية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها القضائية عليها ، إذ أنها صادرة بقرار من رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء رقم 24 لسنة 2003 ، وتسرى على العاملين بالشركة المذكورة الذين تربطهم بها علاقات تعاقدية فى نطاق القانون الخاص .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.