Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 7 December 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 37 of judicial year 40
- Hearing date
- 7 December 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 قضائية دستورية
وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية فى الدعوى رقم 2440 لسنة 51 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمـــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــى والدكتور محمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــاد النجـــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
يسرى سعد صادق سعيد
ضــــد
1- رئيس مجلــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2- وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الإجـراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتى الصحة والمالية وملحقاتها فى الدعوى رقم 2440 لسنة 51 قضائية، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 6/2/2016 من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام بتاريخ 25/7/2004 الدعوى رقم 2440 لسنة 51 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارتى الصحة والمالية وملحقاتها، بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة فى المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، خلال الفترة من 1/12/1991 حتى 5/8/1998، تاريخ تعيينه بمصلحة الضرائب المصرية، وأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية، وأحقيته فى الحصول على العلاوة التشجيعية لحصوله على دبلوم الدراسات العليا شعبة المحاسبة. وبجلسة 19/10/2008 قضت تلك المحكمة بأحقية المدعى فى العلاوة التشجيعية المقررة للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجـــات الجامعية الأولـــى اعتبارًا من 1/9/1998 مـــع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وأسست تلك المحكمة قضاءها برفض طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة التى قضاها فى المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان خلال الفترة من 1/12/1991 حتى 5/8/1998 إلى مدة خدمته بمصلحة الضرائب المصرية على أنه "لم يدون باستمارة 103 ع.ح. عند تقديمه مسوغات تعيينه أى مدد سابقة، ومن ثم يكون قد سقط حقه نهائيًّا فى ضم تلك المدة". ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 6/2/2016 حكمًا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حسابها" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، فقد ارتأى المدعى أن لهذا الحكم أثرًا رجعيًّا إلى الماضى ليحكم الروابط السابقة على صدوره كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، وأنه تبعًا لذلك يستحق ضم مدة خدمته السابقة على تعيينه بمصلحة الضرائب المصرية، فقد أقام منازعة التنفيذ المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـــــــــــــة هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن مقتضى نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى عليه قضاءها – تعطيل قوة نفاذ النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وذلك كله ما لم تَكُنْ الحقوق المتنازع عليها والمراكز القانونية للخصوم التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى باتّ صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا أو بانقضاء مدة تقادم.
وحيث إن حكم المحكمة الإدارية لوزارتى الصحة والمالية وملحقاتها، الصادر بجلسة 19/10/2008، فى الدعوى رقم 2440 لسنة 51 قضائية، رفض إجابة طلب المدعى بضم مدة خدمته السابقة التى قضاها بالمعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، خلال الفترة من 1/12/1991 حتى 5/8/1998، إلى مدة خدمته بمصلحة الضرائب المصرية، وقد صار هذا الحكم باتًا، لعدم الطعن عليه، على نحو ما هو ثابت بالشهادة الصادرة من الجدول العام الاستئنافى بمحكمة القضاء الإدارى، ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر بموجب هذا الحكم، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/2/2016، فى الدعوى رقم 70 لسنة 32 قضائية "دستورية"، ولا يمتد الأثر الرجعى لهذا الحكم ليشمل المركز القانونى للمدعـــى، الذى يظـــل بمنـــأى عن إعمال أثـــره فى شأنـــه، ومن ثم لا يُعد حكم المحكمة الإدارية المشار إليه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.