Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 January 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 January 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة بنك مصـــــــــــر
ضــــد
1- وليد حجاج إسماعيل محمـد
2- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــوزراء
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا القضاء، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/9/2005، من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها، فى الطعن التأديبى رقم 18 لسنة 39 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، فى الطعن رقم 18262 لسنة 52 قضائية "عليا"، وفى الموضوع: بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 903 لسنة 123 ق.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطلب المستعجل، وفى الموضوع؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/9/2005، من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى الطعن التأديبى رقم 18 لسنة 39 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، فى الطعن رقم 18262 لسنة 52 قضائية "عليا".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثانى حتى الأخير.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى أقر بترك الخصومة، والتنازل عن الدعوى، بجلسة الأول من ديسمبر سنة 2018، ولم يعترض الحاضر عن الحكومة على ذلك، كما لم يبد هو أو المدعى عليه الأول، أى طلبــــــــات تحــــــــول دون إثبات ترك الخصومــــــــة، طبقًا لنص المادتين (141) و(142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.