Supreme Constitutional Court decision, case 141 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 141 of judicial year 28
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بناء على قانون يخول الوزير المختص ذلك الأمر
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / مصطفى عزت أحمد العفنى
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد المستشار النائب العام
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة – قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية
" دستورية " بجلسة 9/5/1981 – حيث قضت برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) بتاريخ 28/5/1981 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.