Supreme Constitutional Court decision, case 2 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 2 of judicial year 30
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (69) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 231 لسنة 1995 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / عبد الرحمن محمود عبد الفتاح
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
4 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بصفته الممثل القانونى للشركة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (69) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 231 لسنة 1995 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية والتى تعد إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها القابضة والتابعة شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التى تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.