Supreme Constitutional Court judgment, case 162 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 3 February 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 162 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 February 2013
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013 م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / رسمية فرج متولى فرج
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد/ محمود محمد أمين محمد مرسى
" الإجراءات"
بتاريخ 1/9/2010، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعية فى الجنحة رقم 1284 لسنة 2009 جنح أول أسيوط، بأنها بددت مبلغاً نقدياً سلم إليها من المدعى عليه السادس لتوصيله إلى ثالث، إلا أنها اختلست هذا المبلغ لنفسها، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 3/2/2009 قضت محكمة جنح أول أسيوط غيابياً بمعاقبة المتهمة بالحبس وكفالة . عارضت المدعية أمام محكمة جنح مستأنف جنوب أسيوط فى القضية رقم 4418 لسنة 2009، وأثناء تداول الدعوى دفعت بعدم دستورية المادة (341) عقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة .
وحيث إن وكيل المدعية قدم بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين بتاريخ 3/7/2010 توكيلا خاصا منها إليه برقم 715 د لسنة 2011 صادرا من مكتب توثيق أسيوط- بمباشرة إجراءات ترك الخصومة والتنازل عن الدعوى الماثلة ، وهو ما تم إثباته في مواجهة الحاضر عن الدولة الذى قبل هذا التنازل.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى ، بموجب المادتين 141 ، 142 من القانون، وكان مؤدى هذا الترك- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم تعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات ترك الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.