Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 March 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 26 of judicial year 33
- Hearing date
- 9 March 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء
المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 33 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / فردوس عوف حسين عوض
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر
الإجراءات
فى السادس عشر من أكتوبر سنة 2011، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الاستئناف رقم 1458 لسنة 11 قضائية المقام أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال القاهرة (64) تجارى ، والاستئناف رقم 8345 لسنة 125 قضائية استئناف القاهرة ( الدائرة 52 مدنى )، والدعوى رقم 1850 لسنة 1 قضائية المقامة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه نشأ نزاع قضائى بين الطالبة والبنك المدعى عليه، بمناسبة عقد اعتماد بينهما مؤرخ 12/8/1988، إذ أقيمت ثلاثة دعاوى هى :- الدعوى رقم 1458 لسنة 11 قضائية المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة 64 تجارى ) . والاستئناف رقم 8345 لسنة 125 قضائية استئناف القاهرة ( الدائرة 52 مدنى ) . والدعوى رقم 1850 لسنة 1 قضائية المقامة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعًا سلبيًا بين المحاكم التى تنظر تلك الدعوى ، فقد أقامت الدعوى الماثلة لتحديد المحكمة المختصة بنظرها .
وحيث إن البند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل فى " تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها ."، كما تنص المادة (31) من القانون ذاته على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند " ثانيًا " من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التى نظرته، وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه . "
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض التنازع القضائى ، الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة ، وحدها، ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق البند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددًا بين محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ؛ فإن التنازع المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يقوم به، ويكون متعينًا، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.