Supreme Constitutional Court judgment, case 78 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 24 August 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 78 of judicial year 22
- Hearing date
- 24 August 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نص عليه من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين المرافقين للقانون، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول الثانى المرافق للقانون السالف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
والمحالة من محكمة إستئناف بورسعيد الدائرة الخامسة المدنية فى الإستئناف رقم 275 لسنة 37 ق ت بورسعيد.
المقامة من
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 - السيد مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات ببور سعيد
ضد
السيد/ حسن محمد محمد الدسوقى
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2000، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 275 لسنة 37 قضائية بورسعيد نفاذاً للحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بجلسة 25/2/1997 بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نص عليه من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين المرافقين للقانون، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول الثانى المرافق للقانون السالف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى وأحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده فى الاستئناف رقم 275 لسنة 37 قضائية – مأمورية بورسعيد – كان قد أقام الدعوى رقم 69 لسنة 1996 ضرائب بورسعيد الابتدائية ضد المستأنفين بطلب الحكم بإلغاء مطالبة مأمورية الضرائب على المبيعات عن المدة من 18/4/1993 حتى نهاية ديسمبر 1995 عن نشاطه فى المقاولات. حكمت محكمة أول درجة بعدم خضوع عقود المقاولة محل المطالبة للضريبة العامة على المبيعات. طعن المستأنفون فى هذا الحكم بالاستئناف السالف الاشارة ، وأثناء نظره تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون السالف، وذلك لما تضمنه نص القانون المشار إليه من إطلاق سلطة رئيس الجمهورية فى تعديل الجدولين المرافقين للقانون دون أى قيد، وأن ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية السالف من إضافة خدمات التشغيل للغير للجدول المرافق ينطوى على انشاء ضريبة بغير الطريق الذى حدده الدستور، وذلك بالمخالفة للمادتين 108 و119 من الدستور. ومن ثم فقد أوقفت المحكمة الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 سالف الإشارة .
وحيث أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة – منه قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1 و2) المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرة المشار إليها وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هذه الفقرة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه الا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بان يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدَّعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . ذلك أن إبطال النص التشريعى لن يحقق للمدعى أية َّ فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث انَّه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الماثلة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الطعن على الفقرة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وإذ ألغيت هذه الفقرة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل لكل منها، وذلك كله انفاذاً لأحكام هذا القانون فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص المطعون عليه قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى لتغدو المصلحة فى الطعن عليه منتفية مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.