Supreme Constitutional Court decision, case 302 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 September 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 302 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 September 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 من الضريبة العامة على المبيعات
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م، الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية الســــــــــادة المستشــارين: الدكتور عادل عمر شريــــــــــــف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيــــــــــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعـــــــــلاء الدين أحمد السيد وصــــــــلاح محمـــــــــد الروينـــــــــي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 302 لسنة 29 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمود محمد محمود الكسار، بصفته مديرًا لشركة محمود محمد الكسار وشركاه
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات اللبان
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليـــــا سبق أن حسمـــــت المسألــة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/11/2019، في الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، بعد أن حددت نطاقها فيما نص عليه عجز الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 من أن "يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه"، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر(هـ) بتاريخ 5/11/2019، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.