Supreme Constitutional Court decision, case 1 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 9 March 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 29
- Hearing date
- 9 March 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص البند (6) من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جمال محمد محمد عياد
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير العدل
4 - السيد/ وزير المالية
5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (6) من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعى تدور حول ما نُسب إليه من ارتكابه جريمة التأخير فى تقديم إقراراته الضريبية وأداء الضريبة فى الميعاد طبقًا لنص المادتين (16) و (41/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكان النص المطعون فيه يدور حول جريمة التهرب الضريبى بتقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار، ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب بالنص المطعون فيه، وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية ، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.