Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 32 of judicial year 21
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ﻫ ) المرافق لهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 21 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة التنمية العقارية للمقاولات ( سعودى وشركاه )
ويمثلها السيد / عبد الرحمن محمد سعودى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الشعب
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة الفقرة الثانية بإضافة خدمات التشغيل للغير وغيرها بالجدول ( هـ ) مسلسل ( 11 ) إلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة المثارة فى الدعوى سبق وأن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 10 من إبريل سنة 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " والقاضى " أولا : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة أحكام آثار الأثر الكاشف لهذا القانون . ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من طلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة " . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007 ، وكان مقتضى حكم المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى المسألة المقضى فيها فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية مطلقة لا يجوز الرجعة إليها ، ومن ثم ، تكون الخصومة فى هذه الدعوى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.