Supreme Constitutional Court judgment, case 198 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 198 of judicial year 25
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر حق العامل المفصول، فى المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مقتض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذو القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ عبد الفتاح عبد اللطيف عبد النبى
ضد
1-السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2-السيد/ وزير الإنتاج الحربى
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الإجراءات
بتاريخ الأول من يوليو سنة 2003 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل والصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وعدم دستورية تطبيق نص هذه المادة على العاملين بالقطاع العام الخاضعين للقانون رقم 48 لسنة 1987 أو أى تعديل لا حق على قانون العمل يغل يد القاضى أو يسلبه سلطته فى الحكم بإعادة العامل المفصول إلى عمله فى حالة بطلان قرار الفصل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 73 لسنة 47 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والرى بمجلس الدولة ضد المدعى عليهما الثانى والثالث، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 377 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 22/11/1998 بإنهاء خدمته اعتباراً من 22/4/1998، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به، وبجلسة 19/11/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة عمالية )، ونفاذاً لذلك تم إحالة الدعوى إلى الدائرة (21) عمال بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وحدد المدعى طلباته الختامية أمامها فى إلغاء قرار إنهاء خدمته المشار إليه، وإعادته إلى عمله، مع الزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 30000 جنيه فقط ثلاثون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ، خلال الأجل المقرر قانونا لرفعها، وبجلسة 3/9/2003 قررت محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى اللجنة الخماسية المختصة ، وبجلسة 29/12/2003 قضت اللجنة بسقوط حق المدعى فى رفع الدعوى بالتقادم الحولى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 117 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 23/2/2005 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، ولما كان ذلك، وكان استمرار محكمة الموضوع فى نظر الدعوى والقضاء فيها على النحو المتقدم، يتصادم مع أحكام الدستور التى لا يجوز بموجبها أن تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة الموضوع عن مباشرة ولايتها، ولا أن تتخلى عنها بعد أن تعلقت الدعوى الدستورية بالمحكمة ، لما يشكله مسلك محكمة الموضوع فى هذه الحالة من عدوان على ولاية هذه المحكمة فى الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى اختصها الدستور بها، وكان على محكمة الموضوع أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره قولاً فصلاً فى شأن ما أثير من شبهات حول دستورية النصوص القانونية التى يتعين تطبيقها على النزاع الموضوعى .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وما انصب عليه تقديرها لجديته وتصريحها برفع الدعوى الدستورية ، وما انصرفت إليه حقيقة طلبات المدعى التى ضمنها صحيفة الدعوى الدستورية ، إنما يتحدد هذا النطاق بما تضمنه نص المادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 من قصر حق العامل على طلب التعويض عن قرار فصله من العمل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى 17 لسنة 26 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، التى انصب الطعن فيها على الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، فيما نصت عليها من سريان أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم، وما تضمنه نص المادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 من قصر حق العامل المفصول على طلب التعويض، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 137/1981 · Article 66not on the website yet
- Companies Law · Article 44المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.