Supreme Constitutional Court judgment, case 197 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 197 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 6094 لسنة 2 قضائية .
المقام من
1- السيدة / منى أحمد عبد الحى بصفتها وارثة المرحوم / أحمد عبد الحى منصور
ضد
أولا : ورثة المرحوم / محمد سعيد البيومى وهم :
1- سحر محمد سعيد البيومى
2- هالة محمد سعيد البيومى
3- رشا محمد سعيد البيومى
ثانياً : 1- السيد / منصور أحمد عبد الحى مصطفى .
2- السيد / محمد أحمد عبد الحى مصطفى
الإجراءات
بتاريخ 4/6/2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6094 لسنة 2 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2002 بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه .... أولاده ..... الذين يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المرحوم / محمد سعيد البيومى " مورث المستأنف ضدهم الأول " كان قد أقام الدعوى رقم 14995 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد ورثة المرحوم أحمد عبد الحى منصور مصطفى " مورث المستأنفة والمستأنف ضدهما فى ثانياً " ، بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى ، على سند من القول بأنه كان يستأجر تلك الشقة ، وبعد وفاته كانت تقيم فيها زوجته " والدة المدعى عليهم " بمفردها ، وليس معها أحد وأنه لا يسرى فى حقهم الامتداد القانونى طبقاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبجلسة 15/7/1998 قضت المحكمة بإخلائهم من الشقة ، وإذ لم ترتض المدعى عليها الثالثة " المستأنفة " هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6094 لسنة 2 ق طالبة الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، واحتياطياً ندب خبير فيها . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف أن نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مخالف للدستور، فقد أوقفت الفصل فى الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.