Supreme Constitutional Court decision, case 159 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 February 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنته من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات. (2) بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون ذاته.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة
، فى غرفة مشورة :
أولا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية نص البند ( أولاً ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون ذاته.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيـــــد مرعــــــى عمـــرو ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم ومحمـــود محمـــــــد غنيــــــم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 159 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / السيد أحمــــــــــــــــــــــــد ياسين
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم : (1) بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنته من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات. (2) بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون ذاته.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقًا لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرهــــا جدية الدفع بعــــدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فيما اشترطه نص المادة الرابعـــــــة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 – للإفادة من الإعفاء من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة عن نشاطه التجارى – من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قِبَل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، وكذا فيما نصت عليه المادة الخامسة من مواد إصدار القانون المشار إليه من تحديد نطاق تطبيق أحكامه بتاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألتين الدستوريتيين المثارتين فى الدعوى الماثلة وذلك بحكميها الصادرين بجلسة 12/5/2013، أولهما فى القضية رقم 229 لسنة 29 " دستورية " والذى قضت فيه " بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه ". وثانيهما فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضت فيه المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص البند ( أولاً ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 من " ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قِبَل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات " وقد نُشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تكون الخصومة فى هذا الشق من الدعوى غير مقبولة.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة
، فى غرفة مشورة :
أولا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية نص البند ( أولاً ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون ذاته.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.