Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 7 of judicial year 26
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 818 لسنة 22 قضائية قنا . وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 51 لسنة 12 قضائية الإسماعيلية " مأمورية الطور " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
فندق أبروتيل مكادى صن
ضد
1 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بصفته
2 – السيد محافظ البحر الأحمر بصفته
الإجراءات
بتاريخ العشرين من أبريل سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 818 لسنة 22 قضائية قنا . وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 51 لسنة 12 قضائية الإسماعيلية " مأمورية الطور " .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن فندق أبروتيل بالاس شرم الشيخ – المملوك لشركة ألميه للفنادق السياحية وهى إحدى شركات مجموعة ترافكو القابضة . كان قد أقام الدعوى رقم 234 لسنة 2001 جنوب سيناء الابتدائية ، ضد صندوق الخدمات المحلية والتنمية المحلية لمحافظة جنوب سيناء والسيد / محافظ جنوب سيناء بطلب وقف تحصيل الرسوم المقررة على فاتورة إقامة النزلاء بالفندق ، وإلزام المدعى عليهما برد ما حصل منها ، نفاذاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، فقضى للمدعى بطلباته ، وتأيد ذلك بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 51 لسنة 12 قضائية الإسماعيلية " مأمورية الطور " كما أقام المدعى – فندق مكادى صن – المملوك للشركة القابضة المالكة للفندق المدعى فى الدعوى السابقة الدعوى رقم 180 لسنة 2001 الغردقة الابتدائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم بوقف تحصيل الرسوم المقررة على فاتورة النزلاء بالفندق ، ورد ما تحصل منها . وقضت المحكمة برفض الدعوى ، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 818 لسنة 22 قضائية قنا ، الأمر الذى ارتأى معه المدعى – فى الدعوى الدستورية الراهنة – أن الحكم الأول الذى صار نهائياً ، يتناقض مع الحكم الأخير ، باعتبار أن المدعى فى كلا الدعويين مملوك لشركة واحدة ، مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة طالباً إعمال حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، والقضاء له بطلباته المشار إليها آنفاً .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى على فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لإعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون ، بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب ، ودون ما حاجة لبحث مدى اتحاد الخصوم فى الحكمين المدعى تناقضهما .
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه ، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى محل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.