Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة الاختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 29 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد محافظ البنك المركزى
ضد
السيد/ هشام محمد أحمد عياد
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2007 أودع المدعى بصفته قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً فى ختامها تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين كل من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12634 لسنة 60 قضائية " قضاء إدارى " ومحكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 28929 لسنة 123 قضائية .
قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى قيام مجلس إدارة البنك المركزى بإصدار قراره رقم 2102 لسنة 2005 بتاريخ 1/11/2005 متضمناً عدم خضوع العاملين بالإدارات القانونية للبنوك العامة والبنك المركزى المصرى ، لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ، وسريان لوائح العاملين بالبنوك العامة والبنك المركزى على المحامين بالإدارات القانونية بتلك البنوك، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
وطعنا على هذا القرار أقام المدعى الدعوى رقم 11198 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد محافظ البنك المركزى ، وقد قضى فيها بإلغاء القرار المطعون فيه، فأقام البنك المركزى الاستئناف رقم 28929 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طعناً على هذا الحكم، وأثناء نظره أقام المدعى عليه الدعوى رقم 12634 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفى الموضوع بإلغائه. وما زالت الدعوي ان متداولتين أمام كل من المحكمتين، الأمر الذى ارتأى معه البنك المركزى أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين، دعاه لإقامة الدعوى الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة .
ومن حيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يسوغ الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة . متى كان ما تقدم، وكانت الجهة المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه البنك المدعى من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعى أمام كل من محكمة استئناف القاهرة - الاستئناف رقم 28929 لسنة 123 قضائية - ومحكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 12634 لسنة 60 قضائية - إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.