Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 32 (enforcement dispute), hearing of 4 December 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 3 of judicial year 32
- Hearing date
- 4 December 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 9913لسنة 63
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من ديسمبر سنة 2011م، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية رقم 3 لسنة 32 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ أحمد عبد الحميد عبد الفتاح بصفته شريك ومدير شركة السلام للنقل والمقاولات
ضد
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3 - السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات الجمرك
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونيه سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 28/5/2008 فى الاستئناف رقم 9913 لسنة 63 ق، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى ، كان قد أقام الدعوى رقم 152 لسنة 2005 م. ك، أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ، مختصماً المدعى عليهما الأول والثانى ، بطلب الحكم ببطلان النماذج (15 ض. ع. م) بتعديل الإقرارات الضريبية ، المقدمة من الشركة التى يمثلها، مع ما يترتب على ذلك من براءة ذمته من المبالغ المعدلة ، التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات، تأسيساً على أن الشركة التى يمثلها، من شركات النقل، ومسجلة لدى مأمورية ضرائب المبيعات المختصة ، وأن المصلحة قامت بتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة ، وإرسال نماذج (15 ض. ع. م) متضمنة التعديل باستبعاد المبالغ المحصلة ، كضريبة على حمولة السيارات عند مرورها ببوابات الرسوم، على أساس أنه ينطبق عليها القواعد الخاصة برسوم الطرق، ولايجوز خصمها من الضريبة المستحقة على خدمات النقل المسددة من الشركة على الكميات المتعاقد على نقلها، بموجب عقد النقل. وبجلسة 29/10/2007 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 9913 لسنة 63 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، التى قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مشيدة حكمها على أن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يجيز لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ذاته ، وأن القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى مادته الرابعة بند "رابعا" على أن تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، الخدمات الواردة بالجدول (ز) لهذا القانون، وقد جاء بهذا الجدول تحت بند (15) خدمات استخدام الطرق، وفئة الضريبة 10%، ومن ثم يكون تحصيل ضريبة المبيعات، بالنسبة المذكورة ، على خدمات استخدام الطرق، وهى تختلف عن خدمات النقل لحساب الغير، قد وافق صحيح القانون، وأن القضاء بعدم دستورية نص ضريبى ، ليس له أثر رجعى ، فى إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية ". وإذ تراءى للمدعى أن الحكم المنازع فى تنفيذه قد طبق النصوص المقضى بعدم دستوريتها على وقائع الدعوى السابقة ، بعد أن تم نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية بالعدد (16) تابع فى 19 ابريل 2007، مما يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة .
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.
وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ، التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق، تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعاً لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كامله، دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية ، هى ، ذاتها، موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، تلك الخصومة ، التى تتوخى فى غاياتها النهائية ، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونها، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية ، التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " قد قضى :- أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" ، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانياً:- بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
ثالثاً:- رفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، بينما الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية بجلسة 28/5/2008 فى الاستئناف رقم 9913 لسنة 63 ق، والذى انتهى إلى تأييد حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 29/10/2007 فى الدعوى رقم 152 لسنة 2005، القاضى برفض الدعوى ، قد أقام قضاءه برفض ضريبة المبيعات على المدعى على أساس عبارة "خدمات استخدام الطرق"، الواردة قرين المسلسل (15) من الجدول رقم (2)، (ز) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، مما ينحسر عنه مجال إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر والمنازع فى تنفيذه من المدعى ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.